اهلا وسهلا بكم بمنتديات همسات اسلامية
هذه ولله الحمد والمنّة صفحات أرجو بها الفائدة لي وللمسلمين في أنحاء العالم وقد وفقني الله تعالى لجمع ما تيسر لي من معلومات تفيدنا في فهم ديننا الحنيف والمساعدة على الثبات على هذا الدين الذي ارتضاه لنا سبحانه ووفقنا وهدانا لأن نكون مسلمين .
وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الدين كل منّا بقدر إمكانياته فكلّنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. بارك الله بالجميع وأتمنى لكم تصفّحاً مفيداً نافعاً إن شاء الله تعالى وشكراً لكم على زيارة هذا الموقع المتواضع. وما توفيقي إلا بالله العزيز الحميد فما أصبت فيه فمن الله عزّ وجل وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعيننا على فعل الخيرات وصالح الأعمال وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلّها اللهم آميـــن.
يسعدنا التسجيل في منتدانا
تحياتى لكم ...........
همسات اسلامية

انضم إلى المنتدى ، فالأمر سريع وسهل

اهلا وسهلا بكم بمنتديات همسات اسلامية
هذه ولله الحمد والمنّة صفحات أرجو بها الفائدة لي وللمسلمين في أنحاء العالم وقد وفقني الله تعالى لجمع ما تيسر لي من معلومات تفيدنا في فهم ديننا الحنيف والمساعدة على الثبات على هذا الدين الذي ارتضاه لنا سبحانه ووفقنا وهدانا لأن نكون مسلمين .
وفقنا الله جميعاً لخدمة هذا الدين كل منّا بقدر إمكانياته فكلّنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. بارك الله بالجميع وأتمنى لكم تصفّحاً مفيداً نافعاً إن شاء الله تعالى وشكراً لكم على زيارة هذا الموقع المتواضع. وما توفيقي إلا بالله العزيز الحميد فما أصبت فيه فمن الله عزّ وجل وما أخطأت فمن نفسي ومن الشيطان فأسأل الله أن يغفر لي ولكم وأن يعيننا على فعل الخيرات وصالح الأعمال وأن يحسن عاقبتنا في الأمور كلّها اللهم آميـــن.
يسعدنا التسجيل في منتدانا
تحياتى لكم ...........
همسات اسلامية
اهلا وسهلا بكم بمنتديات همسات اسلامية
هل تريد التفاعل مع هذه المساهمة؟ كل ما عليك هو إنشاء حساب جديد ببضع خطوات أو تسجيل الدخول للمتابعة.

فتاوي معاملات بنكية

2 مشترك

اذهب الى الأسفل

فتاوي معاملات بنكية Empty فتاوي معاملات بنكية

مُساهمة من طرف القعقاع الأحد 8 ديسمبر - 12:32

 بسم الله الرحمن الرحيم
دونكم فتاوى علماء الأزهر الشريف فيما يتعلق بالبنوك.
[1]
فتوى الشيخ الإمام جاد الحق علي جاد الحق
29 ديسمبر 1980م

سُئل رحمه الله عن مسألة الفوائد التى تعطيها أو تدفعها البنوك أو الشركات على المبالغ المدفوعة لديها أو المستثمرة بمعرفتها - هل تلك الفوائد تعد ربا أم لا؟

فأجاب الشيخ رحمه الله:
"إن الربا فى اصطلاح الفقهاء هو زيادة مال بلا مقابل
فى معاوضة مال بمال، وبهذا يكون ما يؤديه المدين إلى الدائن زيادة على أصل الدين نظير مدة معلومة من الزمن مع الشرط والتحديد من الربا، كما تكون الزيادة عند مقايضة شيئين من جنس واحد من الربا أيضا.
والربا محرم فى الإسلام بالآيات الكثيرة فى القرآن الكريم، سواء منها ما حكت تحريمه فى الشرائع السابقة أو ما جاء تشريعا للإسلام، وكان من آخر القرآن نزولا على ما صح عن ابن عباس رضى الله عنهما قول الله سبحانه: ** الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذى يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله ومن عاد فأولئك أصحاب
النار هم فيها خالدون يمحق الله الربا ويربى الصدقات والله لا يحب كل كفار أثيم } البقرة 275، 276
وقوله تعالى ** يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقى من
الربا إن كنتم مؤمنين فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رءوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون } البقرة278،279
وروى البخارى ومسلم وغيرهما
من أصحاب السنن عن أبى سعيد الخدرى أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (الذهب بالذهب، والفضة بالفضة، والتمر بالتمر، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والملح بالملح، مثلا بمثل، يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى المعطى والآخذ منه سواء) وهذا اللفظ لمسلم.
وبهذه النصوص وغيرها فى القرآن والسنة يحرم الربا بكل أنواعه وصوره سواء كان زيادة على أصل الدين، أو زيادة فى نظير تأجيل الدين وتأخير سداده، أو اشتراط ضمان هذه الزيادة فى التعاقد مع ضمان رأس المال.
لما كان ذلك، وكانت الفوائد المسئول عنها التى تقع فى عقود الودائع فى البنوك، وفى صناديق التوفير فى البريد، وفى البنوك، وفى شهادات الاستثمار محددة المقدار بنسبة معينة من رأس المال المودع، وكانت الوديعة على هذا من باب القرض بفائدة، ودخلت فى نطاق ربا الفضل أو ربا الزيادة كما يسميه الفقهاء وهو محرم فى الإسلام بعموم الآيات فى القرآن الكريم وبنص السنة
الشريفة وبإجماع المسلمين لا يجوز لمسلم أن يتعامل بها أو يقتضيها، لأنه مسئول أمام الله عن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه كما جاء فى الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم الذى رواه الترمذى ونصه: (لا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن عمله فيم فعل، وعن ماله من أين اكتسبه وفيم أنفقه، وعن جسمه فيم أبلاه) ( صحيح الترمذى
ج 9 ص 253 فى أبواب صفة القيامة والرقائق والورع )
والله سبحانه وتعالى أعلم".

القعقاع
شخصية مميـزة
شخصية مميـزة

الاوسمه : فتاوي معاملات بنكية 1102280606334a47a070
عدد المساهمات : 991
نقاط : 6118
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوي معاملات بنكية Empty فتاوي معاملات بنكية

مُساهمة من طرف القعقاع الأحد 8 ديسمبر - 12:39

[2]
فتوى الشيخ العلامة أحمد هريدي
2 يوليو 1969م


سُئل رحمه الله:
 هل للمسلم الذى أودع أمواله أحد البنوك الأجنبية جواز أخذ الفائدة الربوية الناتجة عن إيداعه أمواله بالفائدة ويصرفها إلى ما فيه نفع المسلمين ومصلحتهم، ومنعا للأجانب من الاستعانة بها على المسلمين؟

فأجاب رحمه الله: "أولا: نبادر فنحذر السائل من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية حتى لا يؤدى ذلك إلى نفع هذه البنوك وتقويتها على مزاولة ما هى بسبيله لمصلحة أصحابها الذين يستخدمون أموالهم أو بعضا منها فيما يناهض الإسلام والمسلمين. وإذا لم يكن بد من الإيداع فى البنوك فليودع أمواله فى بنوك البلاد الإسلامية على أن لا يتقاضى أية فوائد على هذه الأموال، لأن الفوائد ربا وهو محرم شرعا فى جميع صوره وأحواله.
ثانيا : بالنسبة لفوائد الأموال التى أودعها فعلا بالبنوك الأجنبية. تقضى النصوص من النظرة الأولى بتحريم اخذ هذه الفوائد وعدم جواز الانتفاع بها على أى وجه ولو بالتصدق أو الإنفاق فى المشروعات العامة.
ولكن تقضى أحكام مذهب الإمام الشافعى بأن الشخص إذا دفع ماله لشخص آخر يتجر فيه ويقتسمان الربح بينهما وهو ما يسمى بالقراض عند الشافعية وبعض المذاهب، ويسمى بالمضاربة عند الحنفية وبعض المذاهب، فإنه يجوز شرعا ويحل أخذ الربح والانتفاع به، وإذا فسد عقد القراض بقى المال المدفوع على ملك صاحبه ويكون الربح ناتجا عن مال مملوك له ويجوز أخذه والانتفاع به شرعا.
والمعروف فى العرف التجارى والاقتصادى أن البنوك تستخدم كثيرا من أموالها ومنها الأموال التى يودعها الأشخاص لديها فى مشروعات تجارية واقتصادية بقصد الاستغلال والربح وتعطى بعض الأموال قرضا للأشخاص أو الشركات وهيئات الخدمات بالفائدة، وأن الأشخاص حين يودعون أموالهم بالبنوك يقصدون استثمار أموالهم والحصول على ربح من وراء ذلك، فتكون العملية فى حقيقتها عملية قراض ومضاربة غير أنه بتحديد مقدار الربح لصاحب المال المودع يفسد عقد القراض، وفى هذه الحالة وبالتطبيق لأحكام مذهب الإمام الشافعى المنوه بها يحدث الربح على ملك المودع ويكون له ويجوز أخذه.
وبهذا التأويل يجوز للسائل أن يأخذ الفوائد التى استحقت على أمواله المودعة غير أنه نظرا للشبهة ينبغى ألا ينتفع بتلك الفوائد وينفقها فى المشروعات العامة التى تعود على المسلمين بالنفع. ونعود فنحذره من إيداع أمواله بالبنوك الأجنبية ومن أخذ الفوائد عنها إذا أودعها بالبنوك الأخرى بعدا عن شبهة الربا وحذرا من الوقوع فى المحرم.
واللّه أعلم.
 

القعقاع
شخصية مميـزة
شخصية مميـزة

الاوسمه : فتاوي معاملات بنكية 1102280606334a47a070
عدد المساهمات : 991
نقاط : 6118
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوي معاملات بنكية Empty رد: فتاوي معاملات بنكية

مُساهمة من طرف القعقاع الإثنين 9 ديسمبر - 15:41

 فتوى فضيلة الشيخ عبد المجيد سليم.
20 مايو 1943 م.



سئل أطاب الله مضجعه: لى مبلغ من النقود أودعته فى بنك بدون فائدة لأنى أعتقد أن الفائدة حرام مهما كانت قليلة وأعلم أن اللّه تعالى يمحق الربا.
وقد من اللّه على بحب التصدق على الفقراء والمساكين. وقد أشار على بعض الناس بأنى آخذ الفائدة من البنك وأتصدق بها كلها على الفقراء ولا حرمة فى ذلك. فأرجو التكرم بإفتائى عما إذا كان أخذ الفائدة من البنك لمحض التصدق بها فيه إثم وحرمة أم لا. وهل وضعها فى جيبى أو فى ببتى إلى أن يتم توزيعها على الفقراء فيه
إثم وحرمة أم لا أرجو الإفادة؟
فأجاب رحمه الله: اطلعنا على هذا السؤال.ونفيد أن أخذ فوائد على الأموال المودعة بالبنوك من قبيل أخذ الربا المحرم شرعا، ولا يبيح أخذه قصد التصدق به لإطلاق الآيات والأحاديث على تحريم
الربا، ولا نعلم خلافا بين علماء المسلمين فى أن الربا محرم شرعا على أى وجه كان، هذا ولا يقبل اللّه تعالى هذه الصدقة بل يأثم صاحبها كما تدل على ذلك أحاديث كثيرة عن رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم؛ فقد جاء فى كتاب جامع العلوم والحكم لابن رجب ما نصه: [[ وأما الصدقة بالمال الحرام فغير مقبولة كما فى صحيح مسلم عن ابن عمر رضى اللّه عنهما عن النبى صلى اللّه
عليه وسلم: "لا يقبل اللّه صلاة بغير طهور ولا صدقة من غلول" وفى الصحيحين عن أبى هريرة رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما تصدق عبد بصدقة من مال طيب - ولا يقبل اللّه إلا الطيب - إلا أخذها الرحمن بيمينه ..."إلى آخر الحديث.
وفى مسند الإمام احمد رحمه اللّه عن ابن مسعود رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: "لا يكتسب عبد مالا من حرام فينفق منه فيبارك فيه ولا يتصدق به فيتقبل منه ولا يتركه خلف ظهره إلا كان زاده إلى النار إن اللّه لا يمحو السيىء بالسيىء ولكن يمحو السيىء بالحسن إن الخبيث لا يمحو الخبيث" ويروى من حديث رواح عن ابن حجيرة عن أبى هريرة
رضى اللّه عنه عن النبى صلى اللّه عليه وسلم قال: "ما كسب مالا حراما فتصدق به لم يكن له فيه أجر وكان إصره (إثمه وعقوبته ) عليه". أخرجه ابن حيان فى صحيحه ورواه بعضهم موقوفا على أبى هريرة.
وفى مراسيل القاسم ابن مخيمرة قال قال رسول اللّه صلى اللّه عليه وسلم: "من أصاب مالا من مأثم فوصل به رحمه وتصدق به (لعلها أو تصدق به) أو أنفقه فى سبيل اللّه جمع ذلك جميعا ثم قذف به فى نار جهنم".
وروى عن أبى الدرداء ويزيد بن ميسرة أنهما جعلا مثل من أصاب مالا من غير حله فتصدق به مثل من أخذ مال يتيم وكسا به أرملة. وسئل ابن عباس رضى اللّه عنهما عمن كان على عمل فكان يظلم ويأخذ الحرام ثم تاب فهو يحج ويعتق، ويتصدق منه فقال إن الخبيث لا يكفر الخبيث. وكذا قال ابن مسعود رضى اللّه عنه إن الخبيث لا يكفر الخبيث ولكن الطيب يكفر الخبيث.
وقال الحسن أيها المتصدق على المسكين ترحمه.
ارحم من قد ظلمت ]].
وبما ذكرنا يعلم الجواب عن السؤال، واللّه سبحانه وتعالى أعلم.

القعقاع
شخصية مميـزة
شخصية مميـزة

الاوسمه : فتاوي معاملات بنكية 1102280606334a47a070
عدد المساهمات : 991
نقاط : 6118
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوي معاملات بنكية Empty رد: فتاوي معاملات بنكية

مُساهمة من طرف القعقاع الإثنين 9 ديسمبر - 15:44


 فتوى الإمام الشيخ عبد اللطيف حمزة .
7 سبتمبر سنة 1982 م


سئل عن حكم فوائد البنوك وهل يجوز أخذها وإعطاؤها للفقراء والمساكين؟
فأجاب رحمه الله:
اتفق فقهاء الشريعة الإسلامية على أن الفائدة المحددة التى تعطيها البنوك على الإيداع أو الاقتراض من قبيل ربا الزيادة المحرمة شرعا فلا يباح للسائل أن ينتفع بها وله إن أخذها أن يوزعها على الفقراء والمساكين تخلصا منها ولكن لا يثاب عليها لأنه مال حرام والله سبحانه وتعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإلا تركها للبنك ليتولى صرفها حسبما يرى والله سبحانه وتعالى أعلم.

القعقاع
شخصية مميـزة
شخصية مميـزة

الاوسمه : فتاوي معاملات بنكية 1102280606334a47a070
عدد المساهمات : 991
نقاط : 6118
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوي معاملات بنكية Empty رد: فتاوي معاملات بنكية

مُساهمة من طرف القعقاع الإثنين 9 ديسمبر - 15:52





 فتوى الدكتور محمد سيد طنطاوي*
20 فبراير 1989م


سؤال ورد إلى دار الإفتاء من المواطن يوسف فهمي حسين، برقم 515 / لسنة 1989 يقول فيه: إنه قد أحيل إلى المعاش، وصرفت له الشركة التي كان يعمل بها مبلغ أربعين ألف جنيه، والمعاش الذي يتقاضاه لا يفي بحاجته الأسرية، ولأجل أن يغطي حاجيات الأسرة وضع المبلغ المذكور في بنك مصر في صور شهادات استثمار بعائد شهري حيث لم يعد هناك أمان لوضع الأموال في شركات توظيف الأموال.
وعندما فكر في وضعها في أي مشروع لم يجد، وخاصة أن حالته الصحية لا تسمح بالقيام بأي جهد، وقد قرأ تحقيقاً بجريدة أخبار اليوم، شارك فيه بعض المشايخ والعلماء الأفاضل بأن الودائع التي تودع في البنوك تخدم في مشاريع صناعية وتجارية، وأن هذه الشهادات الاستثمارية تدر عائداً حلالاً لا ربا.
وأنه رأى بعينه أن أحد البنوك الإسلامية تتعامل مع زوج ابنته نفس المعاملة التي تتعامل بها البنوك الأخرى، في حين أن البنوك الإسلامية تعطي أرباحاً أقل.
وحيث انه حريص على أن لا يدخل بيته حراماً بعث إلى دار الإفتاء يستفسر عن رأي الدين في هذا الأمر، حيث أن بعض العلماء يقولون بأن العائد حلال، والبعض الآخر يقولون إنه ربا.

فأجاب الدكتور محمد سيد طنطاوي: "يقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون) البقرة 278 – 279.
ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم فيما روي عن أبي سعيد قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (الذهب بالذهب والفضة بالفضة، والبّر بالبُر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر والملح بالملح، مثلاًُ بمثل، يداً بيد، فمن زاد أو استزاد فقد أربى، الآخذ والمعطي فيه سواء) رواه أحمد والبخاري ومسلم.
وأجمع المسلمون على تحريم الربا، والربا في اصطلاح فقهاء المسلمين هو: زيادة مال في معاوضة مال بمال دون مقابل.
وتحريم الربا بهذا المعنى أمر مجمع عليه في كل الشرائع السماوية، لما كان ذلك، وكان إيداع الأموال في البنوك أو إقراضها أو الاقتراض منها بأي صورة من الصور مقابل فائدة محددة مقدماً زمناً ومقدراً يعتبر قرضاً بفائدة، وكل قرض بفائدة محددة مقدماً حرام، كانت تلك الفوائد التي تعود على السائل داخلة في نطاق ربا الزيادة المحرم شرعاً بمقتضى النصوص الشرعية
وننصح كل مسلم بأن يتحرى الطريق الحلال لاستثمار ماله، والبعد عن كل ما فيه شبهة حرام لأنه مسؤول يوم القيامة عن ماله من اكتسبه؟ وفيم أنفقه؟. مفتي جمهورية مصر العربية.
سجل 41/124 في 14 رجب 1409هـ الموافق 20/2/1989.
ـــ
* كانت هذه فتواه وهو في منصب المفتي قبل أن ينكص على عقبيه؛ ككثير من الفتاوى الأخرى.

القعقاع
شخصية مميـزة
شخصية مميـزة

الاوسمه : فتاوي معاملات بنكية 1102280606334a47a070
عدد المساهمات : 991
نقاط : 6118
السٌّمعَة : 7
تاريخ التسجيل : 31/03/2011

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

فتاوي معاملات بنكية Empty رد: فتاوي معاملات بنكية

مُساهمة من طرف تسنيم الجنان الإثنين 9 ديسمبر - 17:46

جزاك الله خيرا 
تسنيم الجنان
تسنيم الجنان
همسات اسلامية

الاوسمه : فتاوي معاملات بنكية Adare
عدد المساهمات : 3861
نقاط : 11693
السٌّمعَة : 6
تاريخ التسجيل : 08/08/2010
الموقع : ♥فيني هدوء الكون وفيني جنونه♥

https://hmsat-islam.yoo7.com

الرجوع الى أعلى الصفحة اذهب الى الأسفل

الرجوع الى أعلى الصفحة

- مواضيع مماثلة

 
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى