ما حكم قذف المسلمة المحصنة وغير المحصنه
2 مشترك
صفحة 1 من اصل 1
ما حكم قذف المسلمة المحصنة وغير المحصنه
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
ما حكم قذف المراة المسلمة المحصنة الغافلة وغير المحصنه وهي بريئة مما نسب اليها من كلام قبيح وما عقوبة من افترى بشئ عليها وماالحكم على من يقول لها اصمتي عن حقك؟
وهل صحيح أن من عظم القذف أن قرنه الله عز وجل بأقبح المعاصي وهو الشرك بالله عز وجل .
وهل هناك فرق إذا كان من قذف بالباطل رجل أو إمرأه هل العقوبه واحده أم تختلف؟
كفانا الله وإياكم مايغضب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجتنبوا السّبع الموبقات قيل وما هنّ يا رسول الله قال: الشرك بالله والسّحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وأكل الربا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات” ذكره البخاري ومسلم.
القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية .
أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف .
وهل صحيح أن من عظم القذف أن قرنه الله عز وجل بأقبح المعاصي وهو الشرك بالله عز وجل .
وهل هناك فرق إذا كان من قذف بالباطل رجل أو إمرأه هل العقوبه واحده أم تختلف؟
كفانا الله وإياكم مايغضب الله
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: “اجتنبوا السّبع الموبقات قيل وما هنّ يا رسول الله قال: الشرك بالله والسّحر وقتل النفس التي حرّم الله إلا بالحق وأكل مال اليتيم والتولي يوم الزحف وأكل الربا وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات” ذكره البخاري ومسلم.
القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية .
أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف .
http://www.islam-qa.com/ar/ref/121059/حكم%20القذف
ألفاظ القذف
إذا شتم رجل آخر وقال له : يا فاجر ، فهل هذا يعتبر قذفا ؟ ويجب عليه حد القذف؟
ألفاظ القذف
إذا شتم رجل آخر وقال له : يا فاجر ، فهل هذا يعتبر قذفا ؟ ويجب عليه حد القذف؟
الحمد لله
أولاً : القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية .
أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف .
مثاله : يا زاني ، زنيتَ ، زنيتِ ، يا لوطي .
ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام ، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة ، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة .
وأما الكناية ، فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً ، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً .
فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق ، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة ، فإن قال : أردت القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس .
مثال ذلك : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة ...
انظر : "المغني" (12/392) ، "المجموع" (22/113) ، "حاشية الدسوقي" (6/324) .
وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف ، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان ، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم ، صريحاً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك .
"حاشية الدسوقي" (6/328) ، "الشرح الممتع" (14/289) .
فعلى هذا ، إذا شتم أحداً وقال : يا فاجر ، فإنه يسأل عما أراد ، بهذا اللفظ ، فإن قال أردت القذف بالزنى فهو قذف ، وإن قال : لم أرد القذف بالزنى ، فلا حد عليه ، ولكنه يعزر ، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا ، كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أولاً : القذف الذي يوجب الحد على القاذف هو الرمي بالزنى أو اللواط ، ويجب على القاذف أن يجلد ثمانين جلدة ، إذا لم يأت بأربعة شهود يشهدون على صحة ما قال ، لقوله تعالى : (وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً) النور/4 .
ثانياً : الألفاظ التي يقذف بها نوعان : صريحة ، وكناية .
أما اللفظ الصريح ، فهو الذي لا يفهم منه إلا القذف بالزنى أو اللواط ، ولا يقبل من القاذف أن يدعي أنه أراد به معنى آخر غير القذف .
مثاله : يا زاني ، زنيتَ ، زنيتِ ، يا لوطي .
ولا يقبل منه إذا قال : أردت بقولي له : "يا لوطي" أنه على دين لوط عليه السلام ، أو أنه يعمل عمل قومه إلا إتيان الفاحشة ، لأن هذا اللفظ "يا لوطي" لا يفهم منه عند الإطلاق إلا القذف بالفاحشة .
وأما الكناية ، فهو اللفظ الذي يحتمل أن يكون قذفاً ، ويحتمل غير ذلك احتمالاً قوياً .
فهذا يُسأل القاذف عما أراد ويجب عليه أن يصدق ، لأن إقامة الحد عليه في الدنيا أهون عليه من عقوبته في الآخرة ، فإن قال : أردت القذف ، فهو قذف ، وإن قال : أردت غير القذف ، فلا حد عليه ، ولكن يعزر لسبه الناس .
مثال ذلك : يا خبيث ، يا خبيثة ، يا فاجر ، يا فاجرة ...
انظر : "المغني" (12/392) ، "المجموع" (22/113) ، "حاشية الدسوقي" (6/324) .
وينبغي أن يُعلم أنه يرجع في معاني الألفاظ إلى العرف ، وذلك يختلف باختلاف البلاد والأزمان ، فقد يكون اللفظ كناية عند قوم ، صريحاً عند آخرين ، فيجب أن يراعى ذلك .
"حاشية الدسوقي" (6/328) ، "الشرح الممتع" (14/289) .
فعلى هذا ، إذا شتم أحداً وقال : يا فاجر ، فإنه يسأل عما أراد ، بهذا اللفظ ، فإن قال أردت القذف بالزنى فهو قذف ، وإن قال : لم أرد القذف بالزنى ، فلا حد عليه ، ولكنه يعزر ، يعاقبه الحاكم بما يراه مناسبا ، كما سبق .
والله أعلم .
الإسلام سؤال وجواب
أنور علي- شخصية مميـزة
- عدد المساهمات : 771
نقاط : 5957
السٌّمعَة : 4
تاريخ التسجيل : 21/03/2011
مواضيع مماثلة
» 15 للمرأة المسلمة في الحج
» برنامج المسلمة في رمضان
» عشر نصائح للمرأة المسلمة
» كيف نحب أن تكون المرأة المسلمة
» نصائح للاخت المسلمة في رمضان
» برنامج المسلمة في رمضان
» عشر نصائح للمرأة المسلمة
» كيف نحب أن تكون المرأة المسلمة
» نصائح للاخت المسلمة في رمضان
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى