منقول /فتاوى تهم كل الاخوات المسلمات ارجووو المرور
صفحة 1 من اصل 1
منقول /فتاوى تهم كل الاخوات المسلمات ارجووو المرور
اخواتى الغاليات
كيف حالكم ان شاء الله بخير
هذا الموضوع عباره عن
فتاوى نسائية تم الرد عليها من قبل اللجنة الدائمة للإفتاء و كبار العلماء و منهم فضيلة الشيخ عبد الله بن جبرين و سماحة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمة الله و فضيلة الشيخ ابن عثيمين رحمة الله و فضيلة الشيخ عبد الرحمن السعدي و فضيلة الشيخ عبد الله الفوزان و فضيلة الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ , تشمل جميع إهتمامات المرأة المسلمة .
هذا وسوف اجمع كل مايخص النساء ويعتبر مرجع لنا من فتاوى عن
الزكاة
الصلاة
التيمم
الوضوء
شروط الصيام
الحيض
زيارة المقابر
النكاح
الحج
صلاة المستحاضة
صلاة المستحاضة
الرطوبة والسوائل
الطلاق والخلع
اللباس والزينة
الأداب والأخلاق
الغسل
ان شاء الله سوف اقوم بتجميع الفتاوى
عن كل ماسبق
بالترتيب ان شاء الله
ارجو ان ينال الموضوع اعجابكم
منقول
رد: منقول /فتاوى تهم كل الاخوات المسلمات ارجووو المرور
ابدا معكم اخواتى الفاضلات
بالفتاوى المتعلقه
بـــاب الزكاة.
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســـــــــــــــــــــــــــــــــؤال
هل تجب الزكاة على ذهب المرأة التي تلبسه ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــابه
تجب الزكاة فيما تلبسه المرأة من حلي الذهب والفضة إذا بلغ نصابا وحال عليه الحول على الصحيح من أقوال العلماء
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســــــــــــــــــــــــؤال
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟
الاجــــــــــــــــــــــــــــــابه
لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســــــــــــــــــــــــؤال
إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــابه
غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســــــــــــــــــــــــــــــــؤال
هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
هل يجوز إخراج زكاة الحلي بمقدار القيمة التي بها الحلي أو لابد من وزنه عند إخراج زكاته حسب قيمة وزنه ؟
الاجــــــــــــــــــــــــــــــابه
لا تخرج زكاة الحلي حسب ثمن شرائه بل يزكى حسب قيمة وزنه حينما يحول عليه الحول وتجب فيه الزكاة
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســــــــــــــــــــــــؤال
إذا كان فيه نساء متزوجات وهو قرابة للرجل كبنت عم وخال وخاله وأزواجهن غير موسرين وينقصهن بعض حوائجهن الخاصة فهل يجوز دفع الزكاة لهن ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــابه
غير خاف أن من مصاريف الزكاة للفقراء والمساكين وتحقيق كون النساء المسئول عنهن من الفقراء والمساكين يرجع إلى المعرفة بأحوالهن , فإذا كانت هذه الحوائج الخاصة لها تتعلق بالنفقة والكسوة والأزواج غير قادرين على ذلك فلا مانع من الدفع لهن , أما إذا كان المراد بالحوائج الخاصة شراء كماليات كالذهب ونحو ذلك فلا يجوز الدفع
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســــــــــــــــــــــــــــــــؤال
هل يجوز للمرأة تخرج من مالها الخاص صدقة لأحد أقاربها الأموات دون علم زوجها وما الحكم إذا كانت الصدقة من مال زوجها ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــابه
يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســـــــــــــــــــؤال
إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــابه
نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الســــــــــــــــــــــــــــــؤال
هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟
كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها
يجوز للمرأة أن تخرج من مالها الخاص صدقة عن أقاربها الأموات لوجه الله سبحانه وتعالى ليعود ثوابها ونفعها إليهم لأنها تتصرف من مالها وهي حرة في مالها في حدود ما شرعه الله . والصدقة عمل صالح ويصل ثوابها إلى من تصدق عنه إذا تقبلها الله أما أن تتصدق من مال زوجها وهو لا يمنع من ذلك وعرفت من زوجها ذلك فلا مانع . أما إذا كان زوجها يمنع من ذلك فهذا لا يجوز
سئلت اللجنة الدائمة للإفتاء
الســـــــــــــــــــؤال
إذا كان لإنسان أخت شقيقة متزوجة من إنسان فقير الحال فهل يجوز لها من زكاة إخوانها شيء ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــابه
نفقة المرأة واجبة على زوجها فإذا كان فقيرا فلإخوان زوجته أن يعطوا أختهم من زكاة أموالهم لتنفق منها على نفسها وزوجها الفقير وأولاده , بل هذه الزوجة إذا كان لها مال وجبت فيه الزكاة فلها أن تعطي زكاة مالها لزوجها لينفق منها على من يعولهم
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الســــــــــــــــــــــــــــــؤال
هل يصح إخراج الزكاة للإبنة المتزوجة المحتاجة ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــابه
كل من اتصف بوصف يستحق به الزكاة فالأصل جواز دفع الزكاة إليه وعلى هذا فإن كان الرجل لا يمكنه أن ينفق على ابنته وأولادها فيدفع الزكاة إليها والأفضل والأحوط والأبرا للذمة أن يدفعها إلى زوجها
رد: منقول /فتاوى تهم كل الاخوات المسلمات ارجووو المرور
سئل سماحة الشيخ ابن باز
بعت ذهبا كنت أستعمله قبل مدة وأنا لم أزكه فأرجو من سماحتكم أن توضحوا لي كيف تكون زكاته علما بأني بعته بأربعة آلاف ريال ؟
الاجـــــــــــــــــــــــــــــــــــابه
: إذا كنت لم تعلمي وجوب الزكاة إلا بعد بيعه فلا شيء عليك وإن كنت تعلمين ذلك فزكي هذا المبلغ من كل ألف خمسة وعشرون عن السنة الواحدة , وهكذا السنوات التي قبلها بحسب قيمة الذهب في السوق الواجب ربع العشر تؤديها من العملة المعروفة , أما إذا كنت لا تعلمين ذلك إلا في السنة الأخيرة فعليك الزكاة عن السنة الأخيرة
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الســـــــــــــــــــــــؤال
امرأة مؤخر صداقها ثلاثة آلاف ريال , وتقول إذا أخرجت الزكاة كل عام فسينفذ عن قريب فما العمل ؟
الاجــــــــــــــــــــــــــــــــــابه
: إذا كان الزوج فقيرا فلا تزكي ما في ذمته من المهر وهكذا كل دّين , فالدّين الذي في ذمة فقير لا زكاة عليه لأن صاحب الدّين لا يستطيع أن يستوفيه , لأن الفقير يجب إنظاره ولا يجوز طلبه ولا مطالبته ولا حبسه , بل يجب إذا علم الإنسان أن مدينة فقير أن يعرض عنه ولا يطلب منه الوفاء , ولا يجوز أن يحبس على ذلك.
سئل فضيلة الشيخ محمد بن صالح العثيمين
الســـــــــــــــــــــــــــــــؤال
هل على الخادمة في المنزل زكاة ؟
الاجـــــــــــــــــــــابه
هذه الخادمة في المنزل عليها زكاة الفطر لانها من المسلمين ولكن هل زكاتها عليه أو على أهل البيت ؟؟ الاصل أن زكاتها عليها , وكلن إذا أخرج أهل البيت عنها فلا بأس بذلك .
مواضيع مماثلة
» نظام المرور عن النمل
» فتاوى رمضانية
» فتاوى لاترميها
» الوتس أب ومشكلاته (منقول للإفادة)
» فتاوى في الصيام
» فتاوى رمضانية
» فتاوى لاترميها
» الوتس أب ومشكلاته (منقول للإفادة)
» فتاوى في الصيام
صفحة 1 من اصل 1
صلاحيات هذا المنتدى:
لاتستطيع الرد على المواضيع في هذا المنتدى